أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة في النعال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة في النعال
معلومات عن الفتوى: الصلاة في النعال
رقم الفتوى :
5431
عنوان الفتوى :
الصلاة في النعال
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (758)
حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم . فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: (ماحملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا) . وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) . وفي رواية قال: (فيهما خبث) قال في الموضعين (خبث) . وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم) وروى أبوداود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلا. وأخرجه ابن ماجه. لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله غديان
عبدالرزاق عفيفي.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: